responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

بنفسه أو يستأجر من يحجّ عنه، والأحوط أن يستأذن أولياء الميّت غير الوارثين إن لم يكونوا موضع استرابة أيضاً، وإلّا فيستأذن الحاكم، كما أن الأحوط أن يستأجر أحد الورثة لذلك إن أمكن، ثم إن زاد المال على أجرة الحجّ ردها إلى الورثة.

مسألة 75: من مات وقد استقر عليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة فإن أمكن الوفاء بالديون والحجّ ولو بأن يحج عنه من قرب بأدنى الأجور تعين الوفاء بالجميع، وإلّا فإن دار الأمر بين الحجّ والخمس والزكاة فيقدم الحجّ ويصرف الباقي فيهما فيما إذا كانا في الذمّة، وأما لو كانا متعلقين بالعين لزم تقديمهما.

وأما لو قصرت التركة عن الوفاء بالحجّ ودين الغرماء معاً فإن أمكن الجمع بالوفاء بالحجّ وببعض الدين بنحو يعتد به لزم التوزيع، وإلّا فالأحوط تقديم الحجّ، وكذلك لو وفى بالعمرة فقط.

مسألة 76: لا يجوز لورثة الميّت الذي عليه حجّة الإسلام التصرّف الناقل في تركته قبل الحجّ عنه أو استئجار من يوثق به فيما كانت مؤنة الحجّ مستغرقة للتركة، وأما مع زيادة التركة على المؤنة فيجوز التصرّف بما لا ينافي التحفظ على مقدار مؤنة الحجّ.

مسألة 77: من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها- ولو بالصور الآتية في المسألة اللاحقة- وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلّا فهي للورثة،

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست