responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

الوقوف بعرفات

الثاني من واجبات حج التمتّع: الوقوف بعرفات بقصد القربة.

والمراد بالوقوف هو الحضور والكون بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً.

مسألة 365: حدّ عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.

مسألة 366: لا يقف على جبل الرحمة الكائن في وسط وادي عرفات، إلّاعند الضرورة، لكن يستحب الوقوف في السفح على ميسرة الجبل.

مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد واختيار، ويكفي في تحققهما المسمى في أول الوقت، فلو نام أو غشي عليه بعد ذلك لم يخلّ في تحقق الوقوف، وكذا لو تحقق المسمى في بعض الوقت فقد تحقق منه الركن، ولو نام في تمام الوقت وقد سبقت منه النية بعد كون مجيئه إلى عرفات لذلك فللصحة وجه وإن كان الأحوط أن

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست