responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 129

من مكانه الاضطراريّ لإدراك مسمّى الوقوف، وأما لو استمر تركه إلى أن فات مسمّى الوقوف بعرفات فقد فسد حجّه، والأحوط له أن يأتي بالوقوف الاضطراري لعرفات فيما لو كان واجباً، والأحوط له أيضاً أن يأتي به من قابل.

مسألة 364: لا يسوغ للمتمتع أن يطوف طوافاً مندوباً بعد إحرام الحجّ إلّالعلة، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأظهر.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست