responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

ينوي مسمى الوقوف بعد الغروب.

وأما المغشي عليه والمجنون ونحوهما فيجزىء أن ينوى عنهما، والأحوط نيتهما للوقوف بعد الغروب لو أفاقا، أما السكران فالأقوى عدم الاجتزاء.

مسألة 368: حد ووقت الوقوف الاختياري بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب، ويسوغ تأخيره عن الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعاً، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه إلّاأنه ليس من الأركان، فلو ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه، أما لو ترك الوقوف رأساً باختياره فالأحوط أن يأتي بمسمى الوقوف ليلًا وبقيّة أعمال الحجّ وأن يأتي بالطوافين والسعي بنية عمّا في الذمّة، ولو كان حجّه واجباً فالأحوط إعادته من قابل.

مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري «الوقوف في النهار» لنسيان أو لجهل دون الشك أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري «الوقوف برهة من ليلة العيد» وصحّ حجّه، فإن تركه متعمداً فالأحوط أن يأتي بالوقوف الاختياري للمشعر وبقيّة الأعمال ويأتي بالطوافين والسعي بنية عمّا في الذمة، وفيما لو كان حجّه واجباً فالأحوط إعادة الحجّ من قابل، وقد تقدم أن لزوم الوقوف الاضطراري هو الأحوط مطلقاً لمن ترك متعمداً الوقوف الاختياري.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست