responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

لمن لم يتمكّن من إدراكهما معاً.

مسألة 360: يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفية واجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.

مسألة 361: يجب الإحرام لحج التمتّع من مكّة من أي موضع شاء ما لم يخرج عن حدّ الحرم، ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.

مسألة 362: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع للإحرام من مكّة ما لم يخف فوت ما هو تمام الواجب من الوقوف الاختياري، وإلّا فليرجع باتجاه مكّة بقدر ما يمكن ولا أقل من إيقاع الإحرام في الحرم لا سيّما وأن حدوده على مشارف عرفة، ولو لم يتمكّن من ذلك أيضاً أحرم من الموضع الذي هو فيه.

أما لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات فيجب عليه القول:

«اللّهمّ على كتابك وسنة نبيك»، والأحوط الإتيان بالتلبية وعقد الإحرام رجاءاً، ولو لم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.

مسألة 363: من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته تمام الوقوف الإختياري بعرفات ولكنه أدرك المسمى صحّ حجّه وإن أثم، ولو ضايقه الوقت لإدراك الركن من الوقوف بعرفات فلا يبعد الاكتفاء بالإحرام

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست