responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 127

واجبات الحجّ

تقدم مجملًا في مسألة 149 أن واجبات الحجّ ثلاثة عشر وأما تفصيلها:

الأوّل: الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بعد التحلل من عمرة التمتّع مطلقاً، ولا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.

مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء، وإن كان الأولى عدم الإحرام قبل إتيانه.

مسألة 359: يتضيق تكليفاً وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة، واللازم مراعاة تمام الوقوف الاختياري، وإلّا فما استطاع منه ولو المسمى، ولكن يصحّ الإحرام وضعاً إلى أن يدرك أحد الموقفين بنحو يصحّ حجّه كما سيأتي تفصيله

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست