responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126

مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم ولبى للحجّ بطلت متعته وانقلب حجّه إلى الإفراد واحتسب ما أتى به من الطوافين لحجّه ويأتي بعمرة مفردة بعده، والأولى إعادة الحجّ في السنة القادمة.

مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم ولبّى للحجّ صحّت عمرته ومتعته، ويستحب له التكفير بشاة.

مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه عدا الحلق في شهر ذي القعدة وذي الحجّة، بل الأحوط كذلك فيما لو تحلل من عمرته في شهر شوال.

مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست