responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125

التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع، ويعتبر فيه قصد القربة أيضاً، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو تقليم الأظافر أو حلق بعض أطراف الرأس، وكذا إطلاء العانة والإبطين أو حلقهما أو نتفهما.

مسألة 350: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتّع، ويحرم عليه الحلق، وإذا حلق فالأقوى الاجتزاء به وإن أثم بذلك لو كان عامداً ويلزمه التكفير بشاة في صورة العلم والعمد فيما كان في شهر ذي القعدة وذي الحجّة الحرام، والأظهر ثبوتها لو ارتكب الحلق بعد التحلل بالتقصير أيضاً.

مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم فلا كفارة عليه على الأظهر بخلاف العامد كما تقدم في التروك.

مسألة 352: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة.

مسألة 353: لا يجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست