responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 124

ومثال الأول: لو شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير هو السابع أو التاسع، وكذا لو شك وهو على المروة بين السبعة والحادي عشر، وكذا لو شك وهو على الصفا بين الثمانية أو العشرة.

ومثال الثاني: لو شك وهو على المروة بين السابع والثامن، أو شك وهو على الصفا بين الثامن أو التاسع، وكذا لو شك وهو متجه إلى المروة بين السابع والتاسع قبل أن يصل إلى المروة.

مسألة 349: الشك في عدد الاشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست