responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123

ملتفتاً ولم يتداركه إلى زمان الوقف بعرفات فسدت متعته وانقلب حجّه إلى الإفراد وعليه عمرة مفردة بعد الحجّ.

وأما إذا كان النقص نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم أو بالموضوع وشرائطه فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي متى ما تذكر والتفت ولو بعد الفراغ من أعمال الحجّ، وإن لم يتمكّن بنفسه استناب، وأما إن كان النقص قبل إتمام الأربعة أشواط فاللازم عليه بعد التذكر والالتفات أن يأتي بالسعي سبعة أشواط بنفسه وإلّا فيستنيب، وإن علم أنه نقص وشك في مقدار النقص فاللازم عليه الإعادة.

مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل وقارب أهله لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزم إتمام السعي على النحو الذي مرّ.

الشكّ في السعي

لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، أو بعد خروجه من المسعى بانياً على الفراغ، وإن كان الشك قبل ذلك بطل سعيه عدا ما يأتي من بعض الصور.

مسألة 348: إذا شك وتمحض شكه في الزيادة صحّ سعيه ولا اعتبار بشكه، وأما إذا دار بين الزيادة أو النقيصة أو تمحض في النقيصة فيبطل سعيه وعليه الاستئناف من رأس.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست