responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122

ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.

مسألة 342: من لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو بالاتكاء والاستعانة بغيره وجب عليه أن يسعى به ولو بحمله على متن إنسان أو عربة يقودها غيره ونحو ذلك، فإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً استناب غيره للسعي عنه فإن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه فيسعى عنه وليّه أو غيره.

مسألة 343: يجوز تأخير السعي عن الطواف بمقدار تزول فيه المشقة والحرج كشدة الحرّ والتعب، ولا يجوز تأخيره بفاصل يوم إلّا من ضرورة.

مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إن كان عن علم وعمد كما تقدم في الطواف، بخلاف ما إذا كانت جهلًا أو سهواً فلا يبطل.

مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأً أو جهلًا صحّ سعيه، والأولى له إذا كان الزائد شوطاً كاملًا- بأن أتى بثمانية أشواط- أن يتمّه ويضيف له ستة أشواط فيكون سعياً آخر ينتهي إلى الصفا، وإن زاد شوطين أي أتى بتسعة فالأولى له أن يطرح الثمانية ويبني على الواحد ويضيف إليه ستة أشواط وينتهي إلى المروة، وهذا هو الأحوط في الصورة الأولى.

مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً أو شاكاً

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست