responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو مشى مائلًا على الجنب وكذا عند الإياب من المروة إلى الصفا لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار بالرأس أو بعض الجسد.

مسألة 340: يجوز الجلوس على الصفا أو على المروة للاستراحة بنحو لا يضرّ بالموالاة في الأشواط الأربعة الأولى ويجوز فيما بينهما للجهد بنحو لا يخلّ بموالاة الشوط الواحد بعد كونها أشدّ اعتباراً منها فيما بين الأشواط.

وقد مرّ أنه يسوغ قطع السعي بعد إتمام الأربعة لغرض راجح كقضاء حاجة مؤمن أو حاجته العاجلة.

أحكام السعي

تقدم أنّ السعي من أركان الحجّ في الجملة فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو شاكّاً فيه وفي الموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت متعة الحجّ وانقلب إلى حجّ الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده.

مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أو غفلة بالحكم أو بالموضوع وشرائطه أتى به حيثما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحجّ فإن لم يتمكّن منه مباشرة أو كان حرجاً أو مشقة عليه لزمته الاستنابة

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست