responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

عليه، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي، وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصيام.

الشرط الرابع: الإستطاعة.

وهي معتبرة في التنجيز، أي في عزيمة الحجّ، لا أصل مشروعية الفريضة.

ويعتبر فيها أمور:

الأوّل: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يتنجز ولا يكون الحجّ عزيمة إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة.

وإذا كان طريق الحجّ من بلاده بأخذ النوبة في تسجيل قوافل سفر الحجّ طوال مدّة قبل أشهر الحجّ أو طوال سنين، كما هو الحال في البلاد المكتظة سكانياً، فيجب عليه التحفظ على المال عند توفّر النوبة وتهيئة المقدمات بالمال، أما لو لم يكن الحال كذلك بأن كان مفتوح الطريق فوقت التحفظ على المال هو أوّل إبّان أشهر الحجّ.

الثاني: صحة البدن وقوة الجسم وهو السلامة، فلا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر،

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست