responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

والمشقة يسبّب له الضعف والجنون لا سيّما مثل جهد سفر الحجّ وجب عليه الاستنابة للحج، أما لو طرأ عليه الجنون بعد الإحرام وأثناء الأعمال فحكمه كحكم الصبيّ فيُطاف ويصلى عنه، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويوقف به ويرمى عنه، وكل ما لا يتمكّن منه من أفعال الحجّ يوقع به أو يناب عنه، والظاهر إجزاء حجّه إذا كان طروء الجنون بعد الموقفين، وأما قبلهما فالأحوط الإعادة إذا بقيت الاستطاعة في الأعوام القابلة.

الشرط الثالث: الحرّيّة.

فلا يجب الحجّ على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى، ولو حج بإذن مولاه صحّ ولكن لا يجزيه عن حجّ الإسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق.

مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه مطلقاً، وأما إذا لم يكن مأذوناً فهي على العبد.

مسألة 11: إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام، ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحجّ من الإفراد والقِران والتمتّع إذا كان المأتي به مطلقاً لوظيفته الواجبة.

مسألة 12: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتّع فهديه

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست