responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله.

الثالث: تخلية السرب، وهو الأمن، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال.

مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحجّ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.

مسألة 14: إذا استلزم ذهابه إلى الحجّ تلف مال له في بلده أو غيرها وكان المال مجحفاً بعموم وضعه المالي فلا يكون الحجّ عليه عزيمة، وكذلك لو استلزم ترك واجب أهم كإنقاذ غريق أو حريق تعيّن ترك الحجّ، ولو كان الواجب الآخر مساوياً له تخيّر بينهما، وكذلك فيما لو توقف على ارتكاب محرّم على التفصيل المزبور.

مسألة 15: إذا حج مع استلزام حجّه ترك الواجب أو ارتكاب المحرم الأهم فيجزيه عن حجّة الإسلام مع توفر الشرائط المعتبرة في وجوب الحجّ، وإن كان عاصياً لترك الواجب أو فعل الحرام من جهة أخرى، ولو كان ذلك في أول سنة استطاعته.

مسألة 16: إذا توقف سلوكه وطيه للطريق إلى مكّة على دفع ضريبة مالية أو رسوم نقديّة فإن كانت مجحفة بحاله المالي فتسقط عزيمة الحجّ، وكذا في بقيّة المقدمات الإدارية المتوقفة على بذل المال فإن أخذ المال في ذلك- إذا لم يكن مجحفاً- لا يعدم خلو السرب الذي

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست