responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 112

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف عن علم وعمد خمس صور:

الاولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده ولا لطواف آخر أي لا بعنوان الطواف ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده فيزيد، وفي هذه الصورة يبطل ويلزمه الإعادة، وأما إذا قصد ذلك ولم يأتِ بالزائد ففيه إشكال.

الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه متصلًا به بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.

الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلّاأن الأظهر فيها بطلان الطواف الأول، وذلك من جهة مانعية القِران بين الطوافين عن صحة الطواف الأول خاصة فيما إذا كان فريضة، سواء كان الطواف الثاني فريضة أو نافلة.

الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست