responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 111

النقصان في الطواف

مسألة 312: إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت الموالاة إما بالخروج من المطاف أو بالفاصل الزمني الكثير فحكمه حكم من قطع الطواف الذي تقدم تفصيله، ولو قطع طوافه لدرك وقت الفضيلة للفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو لإتيان النافلة عند ضيق وقتها أتم عدد أشواط طوافه من الحجر مطلقاً بعد الفراغ من الصلاة إن لم يخرج من المطاف.

مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه.

وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان ما أتى به تمام الأربعة أشواط أتى بباقي عدد الأشواط من الحجر وصحّ طوافه، وإن لم يتمكّن من إتيان الناقص بنفسه كأن رجع إلى بلده استناب غيره.

وأما إن كان ما أتى به أقل من تمام الأربعة بأن كان ما نسي زائداً على الثلاثة ولو بجزء من الشوط الرابع لزمته إعادة الطواف من رأس، ولو علم بالنقص ولم يعلم مقداره أعاد الطواف من الرأس.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست