responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 113

الثاني من باب الاتفاق، والأظهر البطلان لعموم القِران المبطل ولو للشوط الواحد.

نعم لو لم يتم الشوط الأول من الطواف الثاني فلا زيادة ولا بطلان إلّا أنه قد يبطل الطواف الأول للخلل في قصد القربة كما لو كان عالماً بحرمة ومبطلية القِران وقصدها قبل إتمامه للطواف الأول.

مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً أو جهلًا فإن كان الزائد أقل من شوط، قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فعليه أن يترك الطواف الأول ويبني على الزائد ويتمه ويجعله طوافاً كاملًا بقصد الفريضة، فالقِران مبطل للطواف السابق ولو عن سهو وغفلة.

الشك في عدد الأشواط

مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف أو خروجه من المطاف أو بعد فاصل زمني طويل.

مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكونالشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه، إلّاأن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف.

مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط شكاً مستقراً كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس أو بين الأعداد السابقة

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست