responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

الطواف

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع وهو ركن في الجملة، وتفسد عمرة التمتّع بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أو جاهلًا به مع التفاته لجهله- بأن يكون شاكّاً-، بخلاف ما لو كان تركه غير عمدي كما لو أتى به فاسداً بسبب الجهل بالحكم وشرائط الصحة أو الجهل بالموضوع وتحقق شرائطه بنحو لا يلتفت إلى جهله كالناسي والغافل، فيجب عليه تداركه بعد الالتفات وتصح عمرته.

ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمانٍ لا يمكنه إدراك الوقوف بعرفات.

ثم في صورة الترك العمدي المفسد لعمرة التمتّع الأقوى أن إحرامه ينقلب إلى حج الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد، والأظهر اجتزاؤه بذلك وإن كان مقصراً آثماً لا سيّما إذا كان الحجّ ندبياً، والأحوط فيما إذا كان واجب الإعادة، ثم لو فوّت الموقفين فإن كان حجّه ندبياً يتحلل بعمرة مفردة، والأحوط له الحجّ من قابل كفارة عن ما ارتكبه، وإن كان الحجّ واجباً فيتحلل بالعمرة المفردة وعليه الحجّ من قابل.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست