responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

شرائط الطواف

ويعتبر في الطواف أمور:

الأوّل: النية، بأن يقصد عنوان الطواف من النسك المعين بداعي القربة، فلا يجزىء مجرد الدوران من دون القصد المزبور.

الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصحّ طوافه.

مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الاولى: أن يكون ذلك قبل تمام الشوط الرابع ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزم إعادته بعد الطهارة، سواء كان حدثه قبل النصف أو بعد النصف وقبل تمام الأربعة، وذلك لفساد الشوط الرابع لإخلاله بالموالاة فيه.

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره أو بسبب الحرج والحاجة فالأظهر في هذه الصورة أن يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه عدداً لا موضعاً.

الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث باختيار من دون مشقة وحاجة فالأظهر الإعادة، والأحوط إتمامه مع الصلاة ثم الإعادة.

مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو قبل

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست