responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها

مسألة 283: محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكّة وفي الحجّ منى، نعم يجب اتّخاذ الهدي وتعيين فداء الصيد في المكان الذي أصابه فيه.

ومحل ذبح الكفارة غير الصيد في العمرة يُتخير بين مكّة ومنى فيما لو تعقبت بالحجّ وإلّا ففي مكّة خاصة، وفي الحجّ منى.

مسألة 284: إذا لم يذبح الكفارة في مكّة أو منى- لعذر أو بدونه- حتى رجع فيذبحها حيث يشاء إن كانت كفارة غير الصيد، وكذلك كفارة الصيد إن لم يتمكّن منها في الحرم حتى رجع.

مصرف الكفارة

الكفارات الواجبة في الإحرام يتصدق بها على الفقير والمسكين المؤمن وإلّا فالمستضعف، ولا يأكل من وجبت عليه منها، ولو ارتكب ذلك كان ضامناً لقيمة المأكول يتصدق بها على الفقراء.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست