responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

مجرّدة ذاتاً وفعلًا، إلّا أنه لمّا كان فعلها الحال فيها وهو الحكم ليس إدراكاً قيّدت بالعملي تمييزاً لها عن القوّة الدرّاكة.

6. اتّضح بعض الشيء طبيعة العلاقة بين العقل النظري والعملي، فإنّ القوّة الدرّاكة لا تستطيع التأثير في القوى المادون مباشرة، فاقتضت حكمة اللّه سبحانه وجود قوّة تتوسّط بين القوّة الدرّاكة والقوى الدانية تستلم قضاياها من العقل النظري وتوجّه ما دونها من القوى.

ونضيف: إنّ القوّة الإدراكية أكثر تجرّداً من القوّة العملية فإنّ الثانية أقرب إلى النفس هوية من الأولى؛ إذ النفس كما هو معروف مجرّد ذاتاً لا فعلًا.

الدليل الرابع

علاقة الموضوع مع محموله في القضايا ليست علاقة الفاعل للمحمول والحكم، وإنما يكون في القضايا العقلية بمثابة العلّة المادية الحاملة للحكم والفاعل هو العقل، مثل «الأربعة زوج»، فإن الحاكم بزوجية الأربعة هو العقل ولكن ليس حكماً عبطياً وإنما بسبب تحليله للموضوع ووجدانه أنه ينقسم بمتساويين، فكان ذلك منشأ لحكمه.

وحين نأتي إلى قضية «العدل حسن» نجد أنّ الموضوع لا فاعل ولا مادّة أيضاً، أي ليست فيه صفة المدح فينتزعها العقل ويحكم بها عليه ممّا يعني أنّ فاعل الحكم هو العقلاء فهم الذين اعتبروه وأوجدوه.

مناقشة الدليل الرابع

ولعلّ الدليل كان وراء نظرية العلّامة في الإعتباريات والمناقشة نقضاً وحلًّا:

النقض: إنّ كلّ القضايا بدون إستثناء موضوعها الذهني ومحمولها

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست