responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

من إنشاء الفاعل لا الخارج ومعه لا بدّ أن يلتزم بإنكار واقعيتها، «فالأربعة زوج» لم يفعلها الخارج وإنما أنشئت وأوجدت في الذهن من قبل فاعلِ مّا على حدّ «العدل حسن» من دون فرق.

الحلّ: إنّ المدار في الواقعية وعدمها ليس على الفاعل للموضوع والمحمول الذهني وإنما على المطابقة للخارج وعدمها، فإنه هو مقياس الواقعية وعدمها فقضية «الدفتر أحمر»، واقعية لوجود مطابق لها في الخارج وإن كان الذي فعل الحمرة الذهنية [صورتها] غير الخارج.

الدليل الخامس

إنّ مواد القياس البرهاني منحصرة بالبديهيات الستّ المعروفة وليس حسن العدل والمدح عليه وبعكسه قبح الظلم من أحدها، فيتعيّن أن يكون من القضايا المشهورة.

مناقشة الدليل الخامس

كلّ ما سبق كان يصبّ في إثبات واقعية الحسن والقبح وتكوينيتهما، وأما بداهتها فلم يركّز الحديث عنها وإن مرّت الإشارة إليها بشكل سريع.

والدليل على البداهة يمكن أن يقولب ضمن نقاط:

1. التطابق في كلّ زمن ومن الجميع على المدح والذم في بعض الأفعال دليل البداهة، وإلّا لم يعقل مثل هذا الإتفاق.

2. الكمال والنقص في بعض الأفعال بديهي، والمدح والذم يرجع إليهما كما أسلفنا فهما بديهيان.

3. ذكر الأعلام أنّ الكلّيات العالية التي تكون علّة تامة للمدح والذم كالعدل والظلم مفاهيم فلسفية لا ماهوية، وهي غالباً ما تكون بديهية فالمدح والذم معلولهما بديهي أيضاً.

ونحن لا نريد أن ندّعي بداهة المدح والذم في كلّ الأفعال، وإنما

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست