responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82

وحينما نأتي إلى الحسن والقبح ونلاحظ أنهما يتقوّمان بحكم العقلاء واعتبارهم وتوافقهم، حتّى يكون لهما وجود ممّا يكشف عن عدم وجود واقع لهما سوى ايجاد واعتبار العقلاء لهما.

هذا الدليل ذكره في مجال الردّ على السبزواري، فإنه برهن على تكوينية الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، ولم يكتف بذلك حتّى نسبه إلى الفلاسفة.

وإنّ ما يتراءى من كلامهم أنهما من المشهورات صحيح، ولكنّه في الوقت نفسه يصنّفونهما في الضروريات واليقينيات، ولا يمنع من كون قضية واحدة تندرج تحت مادّتين من حيثيتين.

واستدل على التكوينية بنظرية تجسّم الأعمال.

وناقشه الإصفهاني: بأنا نقبل إندراج قضية واحدة تحت مادّتين كما في مثل «الكلّ أكبر من الجزء». ولكن قضية الحسن والقبح لا تندرج إلّا في المشهورات بالمعنى الأخصّ لما ذكرناه من الأدلّة على الإعتبار البحت فيها.

وأمّا مسألة تجسّم الأعمال، فأنا نقبل العلاقة التكوينية إلّا أنها خارجة عن محلّ النزاع.

مناقشة الدليل الثاني

إنّ كونه من المشهورات لا ينفي وجود واقع مطابق لها، وأنّ المغالطة بدأت من ابن سينا حيث نفى وجود مطابق حق في المشهورات.

والصحيح ما ذكره القدماء إلى الفارابي من أنّ قسماً من المشهورات في عين كونها مشهورة هي واقعية وبديهية، وهي قسم الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية التي تطابق عليها جميع الآراء وفي كلّ الأزمنة.

وذلك لما ذكره الفارابي من أنها لو كانت بالإعتبار والمواضعة لم

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست