responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

على التقدير الآخر المحتمل في كلامه] هو الذي ذكره غير واحد من الحكماء الأوائل من أنّ الحسن والقبح في الأفعال، مضافين إلى حدّهما الماهوي المتقدّم، يفسّر بلوازم أخرى من قبيل إنبغاء الفعل وعدم إنبغاء الفعل، وضرورة الفعل وإمتناعه، واللابدّية والبدّية.

الإستدلال على رأيه

واستدلّ على رأيه (رحمه الله) بأدلّة مختلفة:

الدليل الأوّل

إنها لو كانت تكوينية واقعية لكانت علاوة على كونها يقينية- لا مشهورة- ذات واقع تطابقه، ومعه لا بدّ أن تكون عرضاً خارجياً أو من الإعتبارات الفلسفية النفس الأمرية المأخوذة من الواقع الخارجي، في حين أنا لا نجد الفعل يتلوّن بالحسن والقبح بمعنى المدح والذم خارجاً، كتلوّن الجدار بالسواد والبياض أو كتلوّن الموجود بالإمكان والوجوب.

مناقشة الدليل الأوّل

إنه قد تبلور الخلل في ما ذكره (قدس سره)، حيث اتّضح أنّ التحسين والتقبيح عبارة عن القضية الذهنية الحاكية عن الكمال الخارجي، ومن ثمّ فهما إعتباران فلسفيان، لهما منشأ إنتزاع وليسا إعتباراً أصولياً صرفاً، ومن ثمّ كانا عرضاً على الكمال والنقص التكويني ومحمولًا عليه.

الدليل الثاني

إن القياس البرهاني يشترك مع الجدلي في كونه جازماً، ولكنّه يتميّز عنه في اشتراط مطابقة مواده للخارج، في حين أنّ الجدلي يشترط مطابقة مواده لاعتبارات وقرارات العقلاء من دون أن يكون

لهذه الإعتبارات الأصولية تأصّل ومصداقية خارجاً.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست