responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

بصدق تلك المدركات وحقيقتها كي يكون إدراكها كمالًا لها. وهذا يخالف ما تابع فيه الشيخ الرئيس من كون الشرائع الإلهية من التأديبات الصلاحية من المشهورات التي لا واقع لها وراء الإتفاق، مع أنه قد تقدّم أنّ التأديبات الصلاحية هي ما فيه مصلحة عامّة وكمال، فكيف تكون قضاياها غير مطابقة للواقع؟

وأمّا اللذّة؛ فإن كان المراد بها ما هو من خواص القوى الشهوية، فالمفروض أنه في العدل الجزئي مع الغير لا نيل لها فيه وأمّا إرجاعه إلى الإنفعاليات من الرأفة والرحمة في النفس، فالإنفعاليات لا محصّل لها إلّا أنها آثار الملكات الخلقية الفاضلة أو الردية وهي كمالات أو دركات للنفس. فالملائم للخلق الفاضل كمال والمنافر له نقص وعلى العكس في الخلق الرديء.

هذا مع بنائه (قدس سره) على أن لا شأن للعاقلة إلّا إدراك الكلّيات ولا شأن لها بالجزئيات، كما حرّر ذلك في برهان الإشارات والشفاء، لكنّه سيأتي في العقل العياني إمكان إقامة البرهان على الجزئيات به، وهو عبارة عن إستعانة العاقلة بالآلات والقوى الأخرى المدركة للجزئيات.

التاسع: ما ذكره [من أنّ الداعي لدى العقلاء في الحكم على الأفعال بالحسن والقبح هو وجود المصلحة أو المفسدة العامّة] إعتراف بأنّ الحسن الحاكم به العقلاء هو مساوق، بل مصادق للمصلحة أو المفسدة، وكذا ما ذكره [من أنّ في حكمهم بالحسن والقبح بما هم عقلاء يتحفّظون على المصلحة العامّة، لا بما لهم من شهوة التشفّي وحبّ الإنتقام] يثبت ذلك أيضاً. فمن الغريب بعد ذلك نفيه (قدس سره) التلازم بين الأمرين، مع أنه قد عرفت أخذ أحدهما في حدّ الآخر.

سند، محمد، سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة، 2جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

العاشر: ما أقرّ به [من الوجوب واللابدّية العقلية بين الأفعال وكمالات النفس وصقالتها وتجلّي المعارف الإلهية على تقدير إرادة هذا المعنى منه، أو لابدّية الإتيان به العقلية، كي تتحقّق تلك الغايات،

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست