responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

ما ذكر في بحث الشهادات بجواز الإخبار مطلقاً حتّى في غير باب الإنشاء بالعلم التعبدي ولم يحصر بالعلم الوجداني، بل عمّم قوم جواز الإخبار في باب الشهادات حتّى لو كان مستنداً إلى أصل عملي. هذا كلّه في توجيه إفتاء المجتهد إذا اعتمد على دليل شرعي.

و أمّا توجيه إفتائه إذا اعتمد على:

[أ] حكم عقلي واقعي (اجتهادي) كإدراكات العقل المستقلّة وغير المستقلّة.

[ب] حكم عقلي ظاهري (فقاهتي) كالإدراكات العقلية التي أخذ في موضوعها الشك كالبراءة العقلية.

ففي الحالة الأولى فالأمر هيّن مع الملازمة مع حكم الشرع، حيث يكتشف به حكم الشرع ويعلم به، وعلى ضوء علمه هذا يفتي بالحكم الشرعي.

لكن هناك مسلك آخر في هذه الإدراكات المستقلّة [نتعرّض له في بحث حجّية العقل] من أنه لا حاجة فيها إلى كبرى الملازمة واكتشاف حكم الشارع، بل إدراك العقل بنفسه حجّة على الواقع مباشرة، منجّز و معذّر في عرض حجّية الكتاب و السنّة، و إن لم تكن أو لم تثبت الملازمة.

و نظير هذا المسلك موجود في السنّة، خلافاً لما تبنّاه العلّامة الطباطبائي (قدس سره) من أنّ حجّية السنة ترجع إلى الكتاب و ليست في عرض الكتاب، علماً بأنّا نقبل الطولية في العقل، و نرفضها في السنّة و إنما هي في عرض الكتاب و التفاصيل إلى مكانها. فالكلام في حكم العقل المستقلّ على مسلك العرضية و توجيه الإفتاء على طبقه يأتي بما سيقال في الحكم العقلي الظاهري.

وفي الحالة الثانية هناك اتجاهان في الأصل العقلي:

الإتجاه الأول: والذي تبنّاه الميرزا الكبير (قدس سره) أنّ الأصل يرجع إلى الملازمة العقلية بين الأصل العقلي والأصل الشرعي، ومعه لا مشكلة في الفتوى.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست