responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

وغيرها فإنها بالجمع بينها وبين ما دلّ على اختصاص الحجّة بالمجتهد تدلّ على أنّ تحقيق الموضوع و هو الإجتهاد واجب كفائي، كذا في القضاء، هناك أدلّة على وجوب إقامة العدل، و أدلّة اخرى أنه حق للمجتهد؛ فالجمع بينهما يعني وجوب تحقيق موضوع ميزان القضاء.

و هناك وجوه اخر على الإختصاص ترجع إلى ما ذكرناه.

محذور الإختصاص بالمجتهد في بيان الإصفهاني (قدس سره) و الجواب عنه

من هنا كان لزاماً الإجابة عن محذور الإختصاص الذي أثاره الشيخ الإصفهاني (قدس سره) ويمكن تلخيصه في:

1. كيفية إثبات عمومية الحكم الفقهي الشرعي للعامي، بعد اختصاص الطرق [و بالتالي مفادها الفقهي] بالمجتهد.

2. كيف تتعقل الحجّية للمجتهد مع أنها أحكام خاصّة بالمقلّد كأحكام النساء مثلًا؟

3. من أين تكون الحجّة حجّة على المقلّد ولو بالواسطة وكيف؟

والإجابة عن الإشكال الأول: إنّ الأحكام الفقهية لمّا كانت مشتركة بين الجميع [العالم والجاهل] كان ثبوتها لموضوعاتها الواقعية بما هي هي، لا بما هي في منظور المجتهد، فمفاد دليل أقلّ الطهر مثلًا يثبت الحكم للمرأة بما هي، لا للمرأة في منظار المجتهد.

والإجابة عن الإشكال الثاني من زاوية المجتهد: فَعَلى مسلك الطريقية فهو يخبر بما يعلم به وجداناً أو تعبداً، و كذا على المسالك الأخرى في الحجّية، و لا داعي لتخصيص المنتقى العلم بالحجّة بالعلم الوجداني؛ لأنّ دليل حجّية الخبر مثلًا قد يكون ظنياً كما ذكر السيّد الخوئي (قدس سره) فلا علم وجداني بحجّيته حينئذ وإن وصل في النهاية إلى العلم.

نعم هناك علم تعبدي بالحجّة و هو كاف في جواز الإخبار؛ بدليل

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست