responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59

الإتجاه الثاني: وهو المعروف، أنه إدراك عقلي منجّز ومعذّر من دون كشف أبداً عن موقف الشرع، و معه لا يفتي الفقيه إلّا بالحكم العقلي، فلابدّ من إيضاح ذلك في بداية رسالته أو عند كلّ حكم حكم، خاصّة على مسلك البعض من أنّ الفقيه في هذه الحالة لا يستطيع الإفتاء بالحكم العقلي؛ لأنّ أدلّة حجّية الفتوى دلّت على حجّيتها في الحكم الشرعي، فغايته أنه يفتي ليرشد إلى حكم العقل، فلابدّ أن يحصل لدى المكلّف.

والإجابة عن الإشكال الثالث من زاوية المقلّد: إنّ الشارع نصب طريقاً على الطرق و الحجج يعتمده المقلّد، وهو الفتوى و إن كان يبدو من عبارات الأعلام أنّ الفتوى طريق الواقع، ولكنّه مسامحة بل هي كالمرآة على المرآة، فإنها وإن حكت الواقع ولكنّها تحكي بالواسطة، فحجّية الحكم الأصولي على المقلّد بواسطة الفتوى.

الفتوى بالحكم الفقهي لا تعني الفتوى بالحكم الأصولي

وقد يتساءل: أنّ هذا البيان يعني حجّية الحكم الأصولي للمقلّد، و من ثمّ جواز العمل به، مع أننا إنتهينا إلى عدم ذلك و أنه مختص موضوعاً بالمجتهد. نعم هو شرط لحجّية الحكم الفقهي وفتوى المجتهد، فلا موضوع لإشكال الشيخ الإصفهاني (قدس سره) فضلًا عن الجواب.

والجواب: كما أنّ هناك فرقاً بين أن يفتي المجتهد للمقلّد بالحكم الأصولي وبين أن يفتي له بالعلم الفقهي، نظير ما ذكر في الفرق بين الفتوى بالتخيير الأصولي أو بالتخيير الفقهي في موارد تعارض الخبرين؛ كذلك الحال في المقام فإنّ الفتوى بالحكم الفقهي ولو بالواسطة لا تعني الفتوى بالحكم الأصولي، أي إنّ المقلّد ليس مخاطباً بالحكم الأصولي، غاية الأمر إنّ فتوى المجتهد التي هي طريق بالواسطة للمقلّد، مشروط بأن تستند إلى حكم اصولي تامّ في حقّ المجتهد، نظير الحال بين نفوذ شهادة الشاهدين لدى القاضي،

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست