responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

الفعلية.

و نضيف إليه ما نبّه عليه الشيخ العراقي (قدس سره) في الإستصحاب خصوصاً و في الأصول العملية عموماً، و بلوره الشهيد الصدر (قدس سره)، بأنّ الإستصحاب- مثلًا- هل يجري بلحاظ الحكم الإنشائي، فإذا كان متيقناً سابقاً وشك في بقائه هل يستصحب، كما في استصحاب بقاء الحكم في الشريعة وعدم نسخه، أو أنه يجري في الحكم الفعلي المحقق الخارجي؟ أو التفصيل [و هو الحق] بين الشبهة الحكمية فيجرى في الحكم الإنشائي الكلّي، والشبهة الموضوعية فيجري في الحكم الفعلي الخارجي الجزئي.

و على كلّ حال، جريانه في الإنشائي عموماً أو في الجملة يعني وجود أثر مترتب على الإنشائي، و معه لا داعي لتخصيص القطع بالفعلي.

الأمر الثاني: مناقشة التقسيم الثنائي للآخوند (قدس سره) بأنه غير مناسب في نفسه؛ لأنّ مورد الحكم الظاهري هو عدم العلم بالحكم الواقعي ممّا يعني أنه في طوله؛ فجمعه في التقسيم يعني أنه في عرض الواقعي، في حين أنّ الظاهر من التقسيم هو بيان الأقسام بشكل متدرّج.

مختار السيّد الأستاذ

إنّ السيّد الأستاذ ينتهي إلى أنّ موضوع الحجج: المجتهد والمقلّد، وليس الإجتهاد قيد الموضوع، بل ولا غلبة في المجتهد، خلافاً لما ذهب إليه السيّد الخوئي (قدس سره)، و يدفع شبهة الإختصاص بوجوه سبقت الإشارة إليها.

بيان المسالك في حقيقة جعل الحكم الأصولي

ثمّ يثير بعد ذلك التساؤل المثار حول المجتهد عن المسوّغ لفتواه الذي هو البُعد الأول للإشكال.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست