responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

و يجيب عنه: إنّ المسالك في حقيقة جعل الحكم الأصولي ثلاثة، وباختلافها يختلف الجواب.

المسلك الأوّل: إنّ الحكم الأصولي عبارة عن حكم كلّي طريقي مشير [لا كاشف] إلى أحكام فقهية ظاهرية مماثلة للحكم الواقعي المظنون بالخبر وما أشبهه. و مثل هذه الأحكام الفقهية يعلم بها المجتهد وجداناً و مع علمه لا مشكلة في إفتائه بالحكم الشرعي المعلوم، كما أنه لا مشكلة من جهة العامي في رجوعه إلى المجتهد بعد أن كان مشمولًا بالحكم الأصولي. [1]

المسلك الثاني و الثالث: جعل الطريقية و الكاشفية، و جعل المنجّزية و المعذّرية، و مع هذا يثار الإشكال من زاوية المقلّد أيضاً؛ لأنّ الطريق و كذا المنجّزية والمعذّرية يتقوّم بالوصول، والمفروض أنها لم تصل للمقلّد، فلا تكون حجّة في حقّه، كما أنها ليست حجّة في حق المجتهد لأنها ليست حكمه أو ليست فعلية في حقّه.

و الجواب عن إشكالية المقلّد: أنّ الحجّية شأنها شأن سائر الأحكام الواقعية، أو إن شئت فقل: إنّ الحكم الأصولي كالحكم الفقهي في أنّ له تقرّراً بتقرّر موضوعه و إن لم يصل إلى المكلّف المقلّد، والعلم لا يساهم في وجوده و إنما يتعلّق به بعد وجوده، فالحجّية موجودة للرواية [الطريق] و إن لم يلتفت إليها المجتهد والعامي، كما أنّ الحكم الفقهي متقرّر و إن لم يعلم به المكلّف.

وبعبارة ثانية: إنّ الحكم الإنشائي الأصولي على حدّ الحكم الإنشائي الفقهي لا يتقوّم بالعلم و الظن الشخصي، فهما مشتركان من هذه الزاوية. نعم يفترق الحكم الأصولي عن الفقهي في الفعلية، فإنّ فعلية الفقهي بتحقّق موضوعه، و إن لم يعلم المكلّف، ولكن فعلية الأصولي كتنجيزه تتمّ بالوصول. فالحجّة الإنشائية شاملة لكلّ من المجتهد المكلّف و المقلّد من دون فرق بينهما، و إن لم يعلم بها


[1] . ولكن المشكلة من زاوية المقلّد مازالت قائمة، لعدم إمكان رجوعه المباشر إلى الحكم الظاهري الذي يشمله، فلابدّ من التوسل بنظرية النيابة لحلّ هذا العجز.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست