responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

و من كلّ ما تقدّم يتلخّص أنّ هذه التخلّصات الثلاث كلّها عالجتْ الإشكال في بُعده الثاني، ولم يركّز على البعد الأول للإشكال، إلّا السيّد الخوئي (قدس سره) و صاحب المنتقى.

جواب آخر للسيّد خوئي (قدس سره)

كما أشار السيّد الخوئي (قدس سره) إلى جواب آخر للإشكال و هو:

إنّ حجّية الطرق والأصول لها ثمرة بالنسبة إلى المجتهد و إن كانت الأحكام خاصّة بالنساء أو ليست فعلية في حقّه، و إنما كانت إنشائية، ولكن هذا الإنشاء بالنسبة إلى المجتهد أثره حكم شرعي آخر وهو جواز الإفتاء.

أي إنّ المفهوم من أدلّة الإفتاء أنّ المجتهد كالإمام في بيان الأحكام المجعولة في الشريعة إنشاءً وبنحو القضايا الحقيقية، مع فارق أنّ علم الامام (ع) بالحكم ينتهي إلى الوحي، و علم المجتهد حاصل من ظواهر الكتاب والسنّة.

مناقشة السيّد الخوئي (قدس سره) لتقسيم صاحب الكفاية (قدس سره)

إنّ السيّد الخوئي (قدس سره) دافع عن تقسيم الثلاثي للشيخ الأنصاري (قدس سره)، مناقشاً مؤاخذات الآخوند (قدس سره) الثلاثة عليه بعد استعراضه لها، مع مناقشة التقسيم الثنائي والثلاثي للآخوند (قدس سره) معاً.

و الجديد الذي ألفت إليه [بالنسبة إلى ما تقدّم] أمران:

الأمر الأول: مناقشته لتخصيص الآخوند (قدس سره) القطع بالحكم الفعلي دون الإنشائي، بأنّ الإنشائي الذي لا ثمرة فيه ولا أثر هو الإنشائي بداعي التهديد والتعجيز و السخرية، و أمّا الإنشائي بداعي البعث والزجر، والذي يقع في صراط الفعلية، يترتب عليه أثر و هو إنشائي أو هو فعلي مقدّر على حدّ تعبير الميرزا النائيني (قدس سره) [و هو وقوعه موضوعاً لإفتاء المجتهد] فإنّ المجتهد إذا علم بصدور الحكم من المولى وإنشائه في مقام التشريع، له الإفتاء به وإن لم يبلغ مرتبة

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست