responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 421

الجملة.

وتوضيحه: إنّنا نقبل الرتبة بمقدار ما يأخذه الشارع في لسان الدليل والجعل، وأما غير ذلك من لوازم الرتبة وأحكامها العقلية ممّا لم يؤخذ في جعل الشارع فلا عبرة بها.

والمأخوذ في لسان الشارع في عموم الأحكام هو جعلها في رتبة متأخرة عن الموضوع، وأمّا مثل التعليق المستنتج من كون الموضوع بمثابة العلّة المادية للحكم فلا نبني عليه إلّا إذا أخذه الشارع في جعله كما في بعض الأحكام، و إلّا يبقى عقلياً لا يدور الحكم مداره.

وما استدل به القائل بالزمن لنفي الرتبة عن نظر الأحكام للخارج مغالطة؛ لأنّ القائل بالرتبة لا يلغي زمانية الحكم وانوجاده في الزمان وبعثه في الزمان وإنّ الحكم يعالج فعل المكلّف في الزمان، وإنما يلغي شرطية تقدّم الموضوع على الحكم زماناً لا غير.

ومن هنا تتضح ضرورة الزمن أيضاً فالأحكام [ولا أقل التكليفية] لا تتمحض بالرتبة وإنما لابدّ من فرض تحققها في الزمان، و إلّا لم يكن الجعل عرفيا، وهذا غير تأخرها الزماني عن موضوعاتها، فإنه ليس شرطاً كما أسلفنا وإنما لابدّية انوجاد الحكم في الزمن.

وتظهر ثمرة ذلك- مثلًا- في الموارد التي تترامى فيه الأحكام وتتوالد بحيث يكون الحكم موضوعاً لحكم آخر، كما في ملكية الولد لوالده الذي يقع موضوعاً للعتق، فهناك خلاف في أنّ الملكية رتبية فقط أو أنها تتحقق ولو آناً مّا وبعدها يتحقق العتق؟

وتظهر ثمرة هذا الخلاف في مسائل وفروض فقهية عديدة، من قبيل ما لو كان هناك ماء قليل أريد إكماله كراً بماء قليل آخر نجس بحيث يكون آن ملاقاته النجس هو آن كريته، فهل يحكم بطهارته او نجاسته؟

القائل بالرتبة قال بالإنفعال، والقائل بالزمن قال بالتعارض بين دليل «الكرّ معتصم» ودليل «القليل يتنجس بالملاقاة».

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست