responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 422

والسرّ في ذلك: إنّ الإعتصام متأخر رتبة عن الكرّ لأنه من صفاته الشرعية، والملاقاة متقدمة رتبة على الكرية، لأنها علّة الكرية وجوداً إلّا أنها مقارنة لها زماناً وفي الوقت نفسه هي موضوع الإنفعال.

فإذا لوحظت الرتبة يحكم بانفعال الماء؛ لأنّ الملاقاة للماء النجس سابقة على الكرية فالإعتصام رتبة.

وإذا لوحظ الزمن فحيث إنّ هناك تقارناً زمنياً بين الملاقاة للنجس والكرية فيقع التعارض بين الدليلين.

مثال آخر: ماء قليل نجس وصل بماء قليل طاهر آخر فيتممه كراً وفي نفس الآن نجساً، فالملاقاة للنجس ليست علّة للكرية وإنما اقترنت معها زمناً.

فالقائل بالزمن يقول بالتعارض أو النجاسة؛ وذلك لضرورة تقدّم الكرية زمناً على الإعتصام لأنها موضوعه، وفي زمنها حصلت الملاقاة للنجس أي أنّ الملاقاة للنجس سابقة زماناً على الإعتصام، وحينئذ ستتعاصر النجاسة مع الإعتصام زمناً فيتمّ التعارض، أو نقول بعدم تخصيص دليل الكرّ لعموم نجاسة الماء الملاقي للماء فيحكم بالنجاسة.

وأمّا القائل بالرتبة فالكرية وإن كانت سابقة على الإعتصام رتبة إلّا أنها معاصرة له زمناً، والملاقاة للنجس حيث إنها ليست علّة للكرية فهي ليست سابقة عليها وعلى الإعتصام وإنما معاصرة زمناً لهما، ومن ثمّ لا يحكم بالنجاسة.

ومن موارد الثمرة ما نحن فيه، حيث إنه على التفصيل الذي اخترناه في القاعدة ينحلّ الإشكال الذي أثاره الشيخ الإصفهاني في المركبات الطولية مع النقوض التي وجهت له بنفس البيان الذي ذكرناه في مناقشتنا الأولى له من أننا نقتصر على الرتبة بمقدار ما يأخذه الشارع في جعله، وهو قد أخذ الرتبة بين أجزاء الموضوع وأخذ الرتبة بين الحكم وبين مجموع أجزاء الموضوع ولم يأخذها

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست