responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 420

لا ريب أنّ الأحكام الشرعية متأخرة عن موضوعها باعتبار أنّ الموضوع بمثابة العلّة المادية للحكم، إلّا أنّ الخلاف حصل في أنّ التأخر الملحوظ هل هو التأخر الزماني أو التأخر الرتبي وإن تقارن زمن وجود الحكم ووجود موضوعه؟

وبعبارة أخرى: هل الأحكام تدور مدار الزمن أو الرتبة؟

1. دليل القائلين أنها تدور مدار الزمن: إنّ المخاطب بالحكم الفقهي والأصولي هو المكلّف بلحاظ عمله الخارجي، ومن ثمّ فهو قرينة على أنّ الملحوظ هو الوجود الخارجي، ومن ثمّ يلحظ الزمن السابق في الموضوع فلابدّ من تقدّم الموضوع زمناً، فكلّ موضوع يؤخذ مفروض الوجود زمناً، وأمّا الرتبة فحيث أنهاتحليل عقلي فلاتلحظ.

كلّ هذا مع الإيمان أنّ الجملة الشرطية في أصل وضعها هي للترتيب الرتبي، إلّا أنّ القرينة العامة وهي نظر الأحكام لعمل المكلّف الخارجي تدلّ على أنّ السبق واللحوق المأخوذين هما السبق واللحوق الخارجي الزمني، ومن هنا لابدّ أن يكون الظرف الزماني مقدّراً في الجمل الشرعية.

2. ودليل القائلين بالدوران مدار الرتبة وأنّ العبرة بالسبق الرتبي للموضوع في ترتب الحكم وإن كان مقارناً زماناً له هو: إنّ الشارع حيث صاغ القضية الشرعية بصياغة الرتبة دلّ على أنها مأخوذة ومرادة، ولو كان يريد الزمان قيداً لأخذه كما نشاهد ذلك في الصوم حيث أخذ الزمان فيه، فعدم أخذه يكشف عن عدم كونه قيداً شرعياً.

كذا لا ملزم لأخذه قيداً عقلياً، لعدم استحالة تقارن الحكم مع موضوعه زمناً.

مختارنا في المسألة

والحق في المسألة التفصيل، فالحكم يدور مدار الرتبة ولكن لا مطلقاً وإنما في الجملة، ويدور مدار الزمان ولكن لا مطلقاً وإنما في

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست