responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

2. خروج القطع من مباحث الأصول

رأي المحقق الإصفهاني

إنّ الشيخ الإصفهاني (قدس سره) أخرج القطع من مباحث الأصول، سواء عرّف الأصول وضبطت مسائله بتعريف المشهور أو بتعريف الآخوند (قدس سره) وتعديله لتعريف المشهور أو بتعريفه المختار، بعد الإلتفات إلى أنّ تعريف العلم يستبطن بيان ضابطة موضوعه ومحموله وغرضه.

أمّا على تعريف المشهور فيخرج القطع لعدم إمكان أخذه وسطاً، لأنه يؤدّى إلى أخذ النتيجة وسطاً.

و أمّا على تعريف الآخوند (قدس سره) فيأتي نفس الكلام في خروج القطع على تعريف المشهور في الشق المشترك بينه وبينهم.

و في الإضافة التي عدّل (قدس سره) بها تعريف المشهور «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بعد الفحص عن الدليل» فيخرج القطع؛ لوضوح أنّ حجّيته غير منوطة بالفحص والبحث عن الدليل.

و أمّا على تعريفه هو فيخرج القطع؛ لأنّ الغاية من علم الأصول هو إقامة الحجّة، والقطع إذا حصل فهو حجّة بنفسه ولا يحتاج إلى إثبات لحجّيته. و بتعبير آخر أنّ القطع غاية و مسبب لا سبب و وسيلة كما هو المفروض في المسألة الأصولية.

نظرية السيّد الروحاني

أطلق السيّد على القطع أنه حجّة لغوية [أي معذّر و منجّز] بمعنى إنه أخذ عقلًا في موضوع التنجيز والتعذير، فهو قطع موضوعي إلّا أنه عقلي، فإذا صار موضوعاً صار وسطاً منطقياً

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست