responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

قد يقال: إنّ النتيجة التي خرج بها الشيخ العراقي (قدس سره) هي أنّ الظن وسط منطقي، ومعه لا معنى للإشكال عليه بكلامه أنه لِمَ أخرج القطع من علم الأصول؟ و إنما لابدّ من التساؤل أنه لِمَ أخرجه من الوسط المنطقي؟

وقد يقال أيضاً: إنه لا معنى لأن يقال: إنّ كلامه يستبطن الإشكال على الآخوند؛ لأنّ حديثه في الوسط المنطقي لا الأصولي.

و الجواب: أنه يظهر من حديث الشيخ العراقي (قدس سره) إلغاء الفرق بين الوسط الأصولي والمنطقي، و أنّ الأصولي لا يتلخص في الواسطة في الإثبات و إنما يكون واسطة ثبوت أيضاً، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، و من ثمّ كان الإشكال منه على الآخوند الخراساني صاحب الكفاية. [1]


[1] . أقول: بحدود مراجعتي لكلامه في نهاية الأفكار لم أفهم منه ما ذكره الشيخ الأستاذ، و إنما فهمت منه أنّ الظن يكون وسطاً أصولياً [واسطة اثبات] بالنسبة إلى روح الحكم و حقيقته و وسطاً منطقياً بالنسبة لوجود الحكم وصورته، أي إنه طريقي وواسطة إثبات وتنجيز بالنسبة لروح الحكم، وموضوعي من قبل الشارع في وجود الحكم وتكامله وفعليته؛ و الموضوعي كما قرّر الميرزا النائيني (قدس سره) ليس وسطاً أصولياً و إنما وسط منطقي ومسألة فقهية من هذه الحيثية، فلابدّ من الإشكال على الآخوند (قدس سره) أنه لِمَ لم يصنّفه في الفقه بعد أن كان مأخوذاً شرعاً في الفعلية التامة؟

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست