اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 24
للعلقة الثبوتية بينه وبين محموله الذي هو حكم العقل بالتنجيز.
و كأنه يريد القول بإمكان دخول القطع في قياس حقيقي منطقي، إلّا أنه ينتج المنجّزية و المعذّرية، فيقال:
الخمر معلوم الحرمة.
و كلّ معلوم الحرمة منجّز الحرمة عقلًا.
ينتج: الخمر منجّز الحرمة عقلًا.
فالشارع يحتجّ بالتنجيز على الحكم الشرعي المستنتج من قياس أخذ فيه القطع وسطاً، فالقطع حجّة إلّا أنه ليس تعبدية أصولية. [1]
وبعض آخر من الأعلام [2] ينتهي إلى أصولية بحث القطع من خلال أنّ الهدف من علم الأصول هو تحصيل التنجيز والتعذير أعم من إكتشاف الحكم واستنباطه، فيكون منجّزاً و معذّراً، أو إكتشاف المنجّزية و المعذّرية مباشرة.
[1] . يظهر من كلام شيخنا الأستاذ أنه يفهم من كلام المنتقى أنه حجّة لغوية؛ يعني ليست تعبدية و إنما هي منطقية، فيحتج المولى بتنجيز الحكم الشرعي.
ولكنّي أفهم من كلام المنتقى أنه يريد أن يقول: إنّ القطع حجّة لغوية على الحكم الشرعي و إنما كان ذلك بملاك أنه يؤخذ وسطاً في قياس منتج للتنجيز العقلي، و حينئذ صحّ للشارع أن يحتج على الحكم لأنه منجّز.