responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24

للعلقة الثبوتية بينه وبين محموله الذي هو حكم العقل بالتنجيز.

و كأنه يريد القول بإمكان دخول القطع في قياس حقيقي منطقي، إلّا أنه ينتج المنجّزية و المعذّرية، فيقال:

الخمر معلوم الحرمة.

و كلّ معلوم الحرمة منجّز الحرمة عقلًا.

ينتج: الخمر منجّز الحرمة عقلًا.

فالشارع يحتجّ بالتنجيز على الحكم الشرعي المستنتج من قياس أخذ فيه القطع وسطاً، فالقطع حجّة إلّا أنه ليس تعبدية أصولية. [1]

وبعض آخر من الأعلام [2] ينتهي إلى أصولية بحث القطع من خلال أنّ الهدف من علم الأصول هو تحصيل التنجيز والتعذير أعم من إكتشاف الحكم واستنباطه، فيكون منجّزاً و معذّراً، أو إكتشاف المنجّزية و المعذّرية مباشرة.


[1] . يظهر من كلام شيخنا الأستاذ أنه يفهم من كلام المنتقى أنه حجّة لغوية؛ يعني ليست تعبدية و إنما هي منطقية، فيحتج المولى بتنجيز الحكم الشرعي.

ولكنّي أفهم من كلام المنتقى أنه يريد أن يقول: إنّ القطع حجّة لغوية على الحكم الشرعي و إنما كان ذلك بملاك أنه يؤخذ وسطاً في قياس منتج للتنجيز العقلي، و حينئذ صحّ للشارع أن يحتج على الحكم لأنه منجّز.

[2] . هو المحقق الشيخ بهجت (قدس سره)

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست