responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 415

التفكيك بين مسألة الإنكار وبين مسألة الحكم بغير ما أنزل اللَّه مع الإقرار بعدم كونه حكم اللَّه وأنّه هل فسق وظلم أو أنّه كفر، لتبنّي ما علم من الدين خلافه بالضرورة، وقد احتدمت أقوال المفسرين في ذلك في ذيل قوله تعالى: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) [1]، (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [2]، (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) [3]، فجملة من مفسري العامّة خصّوها باليهود وأهل الكتاب كي يبعدوا نائرة التكفير عن حاكم الجور المسلم، لا سيّما وأنّهم بنوا على قاعدة وجوب طاعة الحاكم الفاسق وحرمة المخالفة والخروج عليه ما لم يكن كفراً بواحاً بينما أفرط الخوارج فقالوا إنّ الآية عامّة لكلّ من خالف الشرع وحكم اللَّه فبنوا على تكفير مرتكب كلّ كبيرة أو كلّ معصية.

ومن المفسرين وجلّهم من الإماميّة ذهبوا إلى التفرقة بين الإنكار والاستهانة أو مجرّد المخالفة فهو فسق أو بلحاظ الجور على الآخرين فهو الظلم.

ومنهم من حمل الكفر على مقابل الإيمان أو مقابل التقوى لا مقابل ظاهر البقاء على الملّة وعلى أيّ تقدير فالتبنّي للحكم يختلف بحسب مراتب التشريع كما مرّ بيانه بين كونه عملًا ولو سياسياً نظامياً وبين كونه تشريعاً كلّياً ثابتاً نظير التفرقة بين الحكم في الفتوى والحكم في القضاء، فالقضاء بغير ما أنزل اللَّه لا تكون تداعياته على نمط الفتوى بغير ما أنزل اللَّه، وكذلك الحال في الحكم التدبيري السياسي التنفيذي.


[1] المائدة 5: 44.

[2] المائدة 5: 45.

[3] المائدة 5: 47.

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست