responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 354

المذكور في الآية. وفي الناس من قال: إنّ الصغار هو جري أحكامنا عليهم، ومنهم مَن قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائماً والمسلم جالس [1].

6- أن يكون المسلمون في أمان منهم كما قال الشيخ الطوسي في المبسوط:

«شرط الذمة يقتضي أن يكونوا في أمان من المسلمين والمسلمون في أمان منهم» [2]. وأن لا يقوموا بما فيه ضرر على المسلمين ولا يؤون للمشركين عيناً، ولا يعينون على المسلمين بدلالة ولا يطلعون عدوّهم على عوراتهم ولا يكشفون أخبارهم.

قال الشيخ في المبسوط: «ما يجب عليهم فعله على ضربين: أحدهما: بذل الجزية والآخر التزام أحكام المسلمين. الثاني: ما يجب عليهم الكفّ عنه...

ضرب فيه منافاة الأمان، وضرب فيه ضرر على المسلمين، وضرب فيه إظهار منكر في دار الإسلام...

وأمّا ما فيه ضرر على المسلمين ستّة أشياء: أن لا يزني بمسلمة ولا يصيبها باسم نكاح ولا يفتن مسلماً عن دينه ولا يقطع عليه الطريق ولا يؤوي للمشركين عيناً ولا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتبه كتاباً بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم» [3].

أما ما فيه إظهار منكر في دار الإسلام فهو إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب النواقيس وإدخال الخنازير وإظهار الخمر في دار الإسلام.

وينبغي للإمام أن يشترط لأهل الذمّة أنهم يفرقونهم لباسهم بفرق ظاهر يعرفون به يكون مخالفاً للبسهم.


[1] المبسوط: 2: 38.

[2] المصدر المتقدّم: 43.

[3] المصدر المتقدّم: 43.

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست