responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355

وروي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال في أهل الذمة إنّه

لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق [1].

وأما حقوقهم:

1- أن يكونوا في أمان من المسلمين كما أن المسلمين في أمان منهم.

فقد روى في المستدرك مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: «

من قتل رجلًا من أهل الذمّة حرّم اللَّه عليه الجنّة الّتي توجد ريحها من مسير اثني عشر عاماً

» [2].

وفي رسالة الحقوق عن السجاد عليه السلام كما في تحف العقول-:

«وأما حق أهل الذمّة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل اللَّه وتفي بما جعل اللَّه لهم من ذمّته وعهده وتكلهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم وأجبروا عليه وتحكم فيهم بما حكم اللَّه به على نفسك فيما جرى بينك

[وبينهم

] من معاملة. وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمّة اللَّه والوفاء بعهده وعهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم حائل فإنّه بلغنا أنّه قال: من ظلم معاهداً كنت خصمه

، فاتّق اللَّه ولا حول ولا قوّة إلّاباللَّه

» [3].

وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام:

«وَلَقَدْ بَلَغَنيأَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كانَ يَدْخُلُ عَلَى المَرْأَة المُسْلِمَةِ

، وَالْأُخْرَى المُعاهَدَةِ

، فيَنْتَزِعُ حِجْلَها وَقُلْبَها وَقَلَائِدَها وَرُعُثَها

، ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالاسْتِرْجاعِ وَالِاسْتِرْحامِ. ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ ما نالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ

، وَلَاأُرِيقَ لَهُمْ دَمْ

، فَلَوْ أَنْ امْرَأً مُسْلِماً ماتَ مِن بَعْدِ هَذا أَسَفاً ما كانَ بِهِ مَلُوماً

، بَلْ كانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً» [4].


[1] المبسوط: 2: 42- 45.

[2] جامع أحاديث الشيعة: الباب 81 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 3.

[3] تحف العقول: 271 و 272.

[4] نهج البلاغة: الخطبة 27.

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست