responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351

السياسي يختلف حكمها في دار الإيمان عن دار الإسلام. ففي موثقة مسعدة بن صدقة، قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ فقال: لا.

فقيل له: ولم؟ قال:

إنّما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الّذي لا يهتدي سبيلًا إلى أيٍّ من أيٍ

، يقود من الحق لا إلى الباطل

إلى أن قال عليه السلام:

وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عذر ولا طاعةسند، محمد، الحاكمية بين النص و الديمقراطية، 1جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1433 ه.ق.

ع

4- كذلك في أحكام الأراضي العامّة المعروفة بأراضي الأنفال أنّ قاعدة

«من أحيى أرضاً فهي له»

فهي قاعدة في دار الإسلام ودار الهدنة وليست في دار الإيمان كما في صحيحة عمر بن يزيد قال سمعت في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة. فإذا ظهر القائم عجل اللَّه فرجه فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه [2].


[1] الكافي: 5: 60.

[2] تهذيب الأحكام: 4: 145.

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست