responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

وروى الشيخ بإسناده عن سليمان بن جعفر، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟

فقال:

هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه

» [1].

وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «

لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقّاع

» [2].

وفي هذه الروايات بيان على أنّ بعض أحكام الحدود لا تجري في دار الإسلام وإنّما تجري في دار الإيمان.

2- ومثله حكم قتال أهل البغي فإنهم لا يعاملون في أحكام القتال معاملة الكفّار، وقد سار به أمير المؤمنين عليه السلام وأخذت عنه المذاهب الإسلامية وهو مخصوص بدار الهدنة الّتي هي دار الإسلام دون دار الإيمان، كما أشار إليه في صحيح محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم إذا قام بأيّ سيرة يسير في الناس؟

فقال

بسيرة ما قام به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى يظهر الإسلام

. قلت: وما كانت سيرة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم؟

قال:

أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل

، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان من الهدنة ممّا كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل

» [3].

3- وكذلك في إقامة جملة من أحكام المعروف في النظام الاجتماعي


[1] وسائل الشيعة: الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 9.

[3] وسائل الشيعة: الباب 25 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست