responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 58

(1)-قال في المتن انه يتم الثانية و ليس عليه شي‌ء لعلمه بإتيان مغرب صحيحة و لا يضر شكه في عدد ركعاتها مع ان الشك فيها موجب للحكم بالبطلان فان ذلك انما هو فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب القطع بإتيان مغرب صحيحة كما في المقام.
و لا يخفى ان ما افاده من عدم كون الشك في عدد ركعاتها مضرا و منافيا بعد العلم بإتيان مغرب صحيحة في غاية المتانة إذ ليس هناك شك في المغرب حقيقية و انما الشك في مصداقها الا ان حكمه بإتمام الثانية ان كان على نحو اللزوم فلا وجه له بعد عدم كون العلم المزبور منجزا لعدم ترتب الأثر على زيادة الركعة في الصلاة الثانية فتجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض و ان كان من باب رجاء درك الواقع و إحراز إتيان مغرب صحيحة فلا بأس به و لا إشكال في حسنه و ان منعه شيخنا الأستاد(قده)من جهة استلزامه التشريع بعد التعبد بأنه أتى بالمغرب (فإنه)لا وجه له بعد عدم كون إتيانها بقصد الأمر حتى يكون تشريعا بل رجاء بعد احتمال وقوع الزيادة في الأولى.
(المسئلة الثالثة و الثلاثون)إذا شك في الركوع و هو قائم‌
(المسئلة الثالثة و الثلاثون)إذا شك في الركوع و هو قائم‌

_______________________________

(2)-فلا ريب في وجوب الإتيان بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد كون الشك في المحل فلو نسي و دخل في السجود قيل انه تجري قاعدة التجاوز بعد الدخول في الغير.
و لكن التحقيق عدم جريانها فان شكه الموجود بعد الدخول في السجدة بعينه هو الشك السابق الذي كان قبل تجاوز المحل(و بعبارة اخرى) انه حيث يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الغير و كان شكه السابق من الشكوك التي لا بد له من الاعتناء بها فلم يكن ح مأمورا بإتيان‌

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست