responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 59

السجدة فلا يكون بالدخول فيها داخلا في الغير و هذا جار في كل مورد يشك في جزء و كان الشك قبل تجاوز محله و بعد ذلك دخل في الجزء الأخر نسيانا فإنه لا يكون من موارد شمولها.
(المسئلة الرابعة و الثلاثون)لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محل المنسي‌
(المسئلة الرابعة و الثلاثون)لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محل المنسي وجب عليه التدارك و لو نسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا.

_______________________________

(1)-قال في المتن انه يمكن إجراء قاعدة التجاوز و الحكم بالصحة ان كان ذلك الشي‌ء ركنا و بعدم وجوب القضاء أو سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك لشكه فيه بعد تجاوز المحل و لكن الأحوط مع ذلك إتمام ما بيده و اعادة الصلاة في الركني و القضاء أو سجدتي السهو في غيره مما يستلزم ذلك.
و التحقيق هو عدم الخلل في جريان القاعدة من دون حاجة الى الإعادة بعد الإتمام أو القضاء و سجدتي السهو أصلا و ذلك فان العلم بترك شي‌ء ليس بنفسه من موجبات البطلان فيما إذا كان المنسيّ ركنيا أو القضاء أو سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك بل الموجب له هو نفس ترك الشي‌ء واقعا و انما العلم طريق الى ذلك فمع انقلاب العلم الى الشك و تجاوزه عن المحل وجدانا فلا قصور في شمول القاعدة نعم لا بأس بالاحتياط الندبي من باب رجاء درك الواقع و يكفي في حسنه احتمال ترك ذلك الشي‌ء واقعا و مما ذكرنا ظهر حال المسئلة اللاحقة حيث انها من فروع هذه المسئلة فلا حاجة الى التكرار.

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست