responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 57

مع عدم إمكانه كما في العشائين فإنه لا بد من اعادة العشاء فقط لعدم إمكان العدول للعلم بزيادة ما بيده على الثلاث كما هو واضح.
و اما لو كان قبل إكمال السجدتين فان كان في القيام فإنه حيث يقطع بعدم كون هذا القيام مأمورا به اما لزيادته أو لفقدان الترتيب فيهدم قيامه فحينئذ يرجع شكه في صلاة العصر الى الشك بين الثلاث و الأربع و قد مر حكمه بأنه لا تشمله قاعدة البناء على الأكثر لاختصاص جريانها بما إذا كان احتمال الفساد ناشئا من احتمال نقصان الركعة كما عرفت و اما بالنسبة إلى الظهر فتجري قاعدة الفراغ بلا معارض و ان كان بعد القيام فإنه مضافا الى ما عرفت من اختصاص قاعدة البناء بما ذكرناه أنه تجري فيما إذا كان الشك بعد إحراز السجدتين فيكون ح داخلا في الشكوك الغير المنصوصة المحكومة بالبطلان نعم لو عدل بها الى الظهر و أتمها و هكذا في صورة كونه في حال القيام مع إتمام الركعة يقطع بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الاولى و الثانية.
و مما ذكرنا ظهر حال المسئلة الاتية فإنه لا فرق فيما ذكرناه بين المسئلتين إلا في مسئلة العدول حيث لا يمكن العدول في العشائين إلا في صورة كون شكه في حال القيام حيث انه بعد العدول يهدم قيامه و يتشهد و يسلم و انه لا يكفي إتيان صلاة بقصد ما في الذمة في تحصيل اليقين بالفراغ لو كان علمه ذلك بعد السلام من العشاء بل لا بد من إعادتهما ح كما لا يخفى وجهه من دون حاجة الى التعرض لها بخصوصها.
(المسئلة الثانية و الثلاثون)لو اتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها
(المسئلة الثانية و الثلاثون)لو اتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بان اعتقد عدم إتيانها أو شك فيه و اتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام انه كان قد اتى بها و لكنه علم بزيادة ركعة في أحدهما

_______________________________


اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست