responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 24

الأولى إذا كانت هي الناقصة و لكن فيه ما قد عرفت من عدم تنجيز العلم بعد عدم استلزام جريان الأصول في الأطراف المخالفة العملية و في المقام بالنسبة إلى إعادة الاولى مجرى للاشتغال و بالنسبة إلى ضم النقيصة مجرى للبراءة فلا يكون العلم منجزا و ح فان لم تكونا متجانستين و لم يضم إلى الثانية ما يحتمل النقص حتى خرج محل الضم وجب عليه إعادتها أيضا لقاعدة الاشتغال بها بالإضافة إلى الاولى و الا مع الإتيان بصلاة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغها و اما توهم جريان استصحاب بقائه في الصلاة ليترتب عليه حرمة القطع ما لم يضم اليه ما يحتمل النقص (ففيه)انه لو كانت الحرمة مترتبة على ذوات القواطع كما في باب الصوم حيث ان نفس الإتيان بالقاطع من الأكل و الشرب و غيرهما محرم و موضوع للكفارة و القضاء لكان للتمسك بالأصل ح لإثبات الحرمة مجال و لكن حيث ان الثابت بالإجماع هو حرمة قطع الصلاة لا حرمة الإتيان بذات القاطع فلا يمكن إثبات تحقق عنوان القطع باستصحاب بقائه في الصلاة مع الإتيان بالقاطع وجدانا الا على نحو المثبت نعم بناءا على جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات يمكن إثبات حرمة ما يأتي به من المنافيات بالأصل لكنه محل منع قطعا و لو بنينا على جريانه في الأحكام مع ان جريانه فيها أيضا في غاية الإشكال فكيف كان فلا ملزم لضم ما يحتمل النقص إليها أصلا و اما بناءا على ما عليه الماتن من لزوم ذلك فإنه ان كان من جهة استصحاب بقائه في الصلاة لم يكن إثبات زيادة السلام به الا بنحو المثبت و ان كان من جهة العلم الإجمالي المزبور فان قلنا بتنجيزه و لو لم يكن‌

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست