responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 25

المعلوم بالإجمال حكما فعليا على كل تقدير كما هو مختارنا تبعا لشيخنا الأستاد(قده)فحينئذ أحد طرفي العلم هو وجوب الضم و سجدتي السهو فيثبت ح وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام و الا فلا يجب عليه ذلك كما عليه المحقق الخراساني(قده)لعدم تنجيزه بالنسبة إلى وجوب سجدتي السهو بل يجب الإتيان بما يحتمل النقص فقط
(المسئلة التاسعة)إذا شك بين الثلاث و الأربع و شك ان ما بيده آخر صلاته أو انها صلاة الاحتياط
(المسئلة التاسعة)إذا شك بين الثلاث و الأربع و شك ان ما بيده آخر صلاته أو انها صلاة الاحتياط

_______________________________

(1)-مقتضى الاشتغال هو ضم ما بيده الى صلاته بمعنى احتسابه منها و الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك و دعوى عدم إثبات القاعدة رابعية الموجود فيشكل أمر سلامة مدفوعة بأنه مضافا الى عدم ما يدل على لزوم كون السلام واقعا بعد عنوان الرابعة و انما وقوعه بعدها بمقتضى طبع الترتيب بين الاجزاء ان وقوع السلام بعد الرابعة معلوم و انما الشك في تشخيصها بأنها هل هي ما بيده أو السابقة فلا وجه لإعادة الصلوتين كما عن الماتن و لا نعرف له وجها صحيحا نعم لقد وجهه بعض الأساطين بأنه من جهة مراعاة زيادة التكبيرة المحتملة في صلاة الاحتياط بناءا على كونها جزءا من الصلاة أو بحكم الجزء و هذا الوجه أيضا كما ترى من عدم رجوعه إلى أمر معقول لعدم تعقل زيادة التكبيرة في صلاة الاحتياط ان كان الواجب منها ركعة واحدة فإنه ان كان ما بيده آخر صلاته فما يأتي به بعدها هو صلاة الاحتياط و إن كان ما بيده صلاة الاحتياط فما اتى به بعد ذلك لغو من دون لزوم زيادة التكبيرة في البين أصلا نعم لو كان الواجب منها ركعتين كما لو كان الشك في صلاته

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست