responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 23

اما بعد الإتيان به بعد كل منهما أو بعد الثانية فقط فلا إشكال في لزوم إعادتهما بمقتضى الاشتغال ان كانتا مختلفتين كالعشاءين و الا فلو اتى برباعية بقصد ما في الذمة لقطع بفراغ الذمة لأنه ان كانت الأولى ناقصة كان ما اتى به بمكانها و يسقط الترتيب لوقوع الثانية قبل الاولى سهوا و ان كانت الثانية ناقصة كان بمكانها و الترتيب على حاله و هذا بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما بالتعارض مع عدم إمكان ضمّ ما يحتمل النقص بعد وقوع ما يكون منافيا للصلاة و لو سهوا بعد الثانية سواء كان ذلك واقعا بعد الأولى أيضا أم لم يقع.
اما مع عدم الإتيان بالمنافي أصلا أو بعد خصوص الثانية فإن قلنا بجواز العدول حتى بعد العمل كما عليه الماتن لقوله(ع)و انما هي أربع مكان اربع كان عليه الإتيان بالثانية فقط على كل تقدير و كان على الماتن (قده)مع هذا البناء أن يحكم بإعادة لثانية فقط لا ضمّ ما يحتمل النقص إلى الثانية و إعادتهما بعد ذلك كما انه إذا قلنا بجواز اقحام صلاة في صلاة كان تكليفه في صورة عدم الإتيان بالمنافي أصلا أن يأتي بما يحتمل النقص فقط فإنّه مع كون الناقص هي الأولى فقد صارت الثانية في وسطها بعد إتيان النقيصة و اما مع عدم القول بشي‌ء من الأمرين فإنه لا حاجة الى ضمّ ما يحتمل النقص و إعادتهما بعد ذلك كما عن الماتن بل مع الإتيان بصلاة بقصد ما في الذمة في المتجانستين أو إعادتهما في المختلفتين يقطع بفراغ الذمة كما في الفرض الأول فلا ملزم لإتيان ما يحتمل النقص الاّ توهم تنجيز العلم الإجمالي بوجوب ضمّ ما يحتمل النقص ان كانت الناقصة هي الثانية أو اعادة

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست