اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 98
مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله ، وإنما هو رجل واحد»[1] . فالحكم ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال . بل
يثبت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي أيضاً ، لأنّ شهادة الامرأتين
تقوم مقام شهادة رجل واحد ، ويدل على ذلك أيضاً عدة روايات : منها : ما
رواه الصدوق بسنده إلى منصور بن حازم : «أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[2]
. وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة لوجود محمّد
بن علي ماجيلويه فيه : وهو شيخ الصدوق إلاّ أنه لم يوثق ، ولكن له طريق آخر
إليه صحيح ، وهو ما ذكره الشيخ في طريقه إلى منصور بن حازم ، فإنّ طريقه
إليه إنما هو بواسطة الصدوق ، والطريق صحيح . ومنها : رواية اُخرى
لمنصور بن حازم صحيحة أيضاً ، ولكن يرويها هنا منصور عن ثقة والثقة يرويها
عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال : «حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه
السلام) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[3] . ويمكن أن تكونا رواية واحدة ، تارة رواها بلا واسطة ، واُخرى مع الواسطة . وعلى كل تقدير ، الرواية صحيحة[4] .
[4] مقتضى هاتين الروايتين أو الرواية الواحدة قيام شهادة المرأتين مقام شهادة
العدل الواحد في مطلق الحقوق ، وإن كانت صحيحة الحلبي الآتية مختصة بالدين
، كما أن السيد الاستاذ سيأتي منه في المسألة 38 القول بثبوت مطلق الحقوق
مالية كانت أو لم تكن بالشاهد واليمين أيضاً . ومقتضى التنزيل المتقدّم
كفاية شهادة امرأتين ويمين المدعي بها أيضاً ، بل صرّح بذلك في المسألة 102
الآتية ولكن سيأتي منه في المسألة 100 ما ظاهره عدم الدليل على عموم تنزيل
شهادة امرأتين مقام شهادة عدل واحد ، وليس معنى ذلك تهافت الكلامين ، بل
عدم صحة الكلام الثاني ، وهو أنّه لا دليل على عموم التنزيل .
نعم
، قد يخصص هذا العموم بما ورد هناك ممّا دل على عدم قبول شهادة النساء في
الطلاق والخلع والوصية والنسب والحدود وغيرها ، كمعتبرة السكوني على تقدير
صحة سندها وصحيحة جميل ومحمّد بن حمران وصحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم
، وإن كان في عدّ معتبرة السكوني مخصّصة كلام سيأتي .
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 98