responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله ، وإنما هو رجل واحد»[1] . فالحكم ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال .
بل يثبت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي أيضاً ، لأنّ شهادة الامرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد ، ويدل على ذلك أيضاً عدة روايات :
منها : ما رواه الصدوق بسنده إلى منصور بن حازم : «أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[2] . وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة لوجود محمّد بن علي ماجيلويه فيه : وهو شيخ الصدوق إلاّ أنه لم يوثق ، ولكن له طريق آخر إليه صحيح ، وهو ما ذكره الشيخ في طريقه إلى منصور بن حازم ، فإنّ طريقه إليه إنما هو بواسطة الصدوق ، والطريق صحيح .
ومنها : رواية اُخرى لمنصور بن حازم صحيحة أيضاً ، ولكن يرويها هنا منصور عن ثقة والثقة يرويها عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال : «حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[3] .
ويمكن أن تكونا رواية واحدة ، تارة رواها بلا واسطة ، واُخرى مع الواسطة . وعلى كل تقدير ، الرواية صحيحة[4] .


[1] الوسائل : باب 14 منأبواب كيفية الحكم ح17 .

[2]الوسائل : باب15 من أبواب كيفية الحكم ح1 .

[3] الوسائل :باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح4 .

[4] مقتضى هاتين الروايتين أو الرواية الواحدة قيام شهادة المرأتين مقام
شهادة العدل الواحد في مطلق الحقوق ، وإن كانت صحيحة الحلبي الآتية مختصة بالدين ، كما أن السيد الاستاذ سيأتي منه في المسألة 38 القول بثبوت مطلق الحقوق مالية كانت أو لم تكن بالشاهد واليمين أيضاً . ومقتضى التنزيل المتقدّم كفاية شهادة امرأتين ويمين المدعي بها أيضاً ، بل صرّح بذلك في المسألة 102 الآتية ولكن سيأتي منه في المسألة 100 ما ظاهره عدم الدليل على عموم تنزيل شهادة امرأتين مقام شهادة عدل واحد ، وليس معنى ذلك تهافت الكلامين ، بل عدم صحة الكلام الثاني ، وهو أنّه لا دليل على عموم التنزيل .

نعم ، قد يخصص هذا العموم بما ورد هناك ممّا دل على عدم قبول شهادة النساء في الطلاق والخلع والوصية والنسب والحدود وغيرها ، كمعتبرة السكوني على تقدير صحة سندها وصحيحة جميل ومحمّد بن حمران وصحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم ، وإن كان في عدّ معتبرة السكوني مخصّصة كلام سيأتي .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست